Blue Grey Red
Arabic Dutch English French German Italian Portuguese Romanian Russian
You are here:
--- اعلانات ----
  • Loading

البحث في الموقع

المتواجدون

يوجد 16 زائر حالياً

قوانين

قانون الشركات

ملاحظة :القانون بنصه المكتوب


قرار رقم  627 استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/5/1983
إصدار القانون الأتي :-

قانون الشركات رقم (49) لسنة 1983

تنظيم شركات ومكاتب ووكالات السفر والسياحة

المادة -1-

أولا- لشركات ومكاتب ووكالات السفر والسياحة بيع وصرف تذاكر السفر داخل القطر وخارجه .
ثانيا- يقصد بشركات ومكاتب ووكالات السفر والسياحة لأغراض هذا القانون ، الجهات التي تقوم بتنظيم الرحلات للأفراد والجماعات وتقديم الخدمات والنشاطات المتعلقة بها داخل القطر وخارجه وفقا للتعليمات التي تصدرها المؤسسة العامة للسياحة .

المادة -2-

 لشركات الملاحة البحرية والطيران أو وكالاتها مباشرة الأعمال والخدمات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون للمسافرين على خطوطها الجوية والبحرية فقط ، أما في حالة رغبتها في مزاولة هذه الأعمال والخدمات على غير خطوطها فعليها الحصول على الإجازة المنصوص عليها في هذا القانون ، على أن تقوم بتخصيص قسم مستقل فيها لهذا الغرض .

المادة -3-

أولا- لايجوز أنشاء أو فتح شركة أو مكتب أو وكالة للسفر والسياحة أو استغلال اسم السياحة أو مزاولة أي عمل من الأعمال المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون إلا بعد الحصول على أجازة تصدرها المنشأة العامة للسفر والخدمات السياحية .
ثانيا- لايجوز التنازل عن الإجازة أو بيع أسهم الشركة أو المكتب أو الوكالة أو قسم منها إلا بموافقة المنشأة .
ثالثا- الشركات والمكاتب والوكالات المجازة بموجب هذا القانون إنشاء فروع لها في إنحاء القطر بعد استحصال موافقة المنشأة وفقا للشروط التي تضعها .
رابعا- يقدم الراغب في الحصول على الإجازة اللازمة بموجب هذا القانون طلبا الى المنشأة وفق نموذج تعده لهذا الغرض ولها حق الموافقة على الطلب أو رفضه بعد عرضه على اللجنة المشار إليها في المادة (7) من هذا القانون وفي حالة رفض الطلب فلمقدمه حق الاعتراض لدى رئيس المؤسسة العامة للسياحة خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه بقرار الرفض ويكون قرار الرئيس نهائيا .

المادة -5-

يكون رسم الإجازة (-.500) خمسمائة دينار للمكتب الرئيسي و (-.250) مائتان وخمسون دينار عن كل فرع ويستوفى مبلغ مقداره (-.200) مائتا دينار عن رسم إصدار بدل ضائع لأجازة المكتب الرئيسي (-.100) مائة دينار عن رسم إصدار بدل ضائع لأجازة الفرع .

المادة-6-

لاتمنح الإجازة ألا بعد أن تتوافر في طلبها الشروط الآتية :-
أولا- إن يكون عراقيا من أبوين عراقيين بالولادة وإذا كان الطالب شركة فان يكون مساهموها كذلك مع عدم الإخلال بإحكام المادة (2) .
ثانيا- إن يكون مؤهلا للعمل في مجال السياحة ومن ذوي الخبرة فيها .
ثالثا- أن يتخذ مكتبا لائقا ومستقلا استقلالا ماليا وإداريا .
رابعا- أن يقدم باسم المنشأة كفالة مصرفية بمبلغ عشرة ألاف دينار لضمان القيام بأعماله والتزاماته على الوجه الأكمل ولضمان ماقد يحكم عليه من غرامات وتعويضات عن الأضرار التي يسببها .
خامسا- أن لايقل رأس المال العامل أو المستغل لأغراض السفر والسياحة لديه عن خمسة وعشرون ألف دينار .

المادة-7-

تؤلف لجنة الرئاسة لجنة برئاسة المدير العام للمنشأة العامة للسفر والخدمات السياحية وعضوية ممثل عن وزارة النقل والمواصلات وممثلين يختارهما رئيس المؤسسة العامة للسياحة على أن يكون احدهما من رابطة شركات ومكاتب ووكالات السفر والسياحة في العراق وتتولى النظر فيما يأتي :-
أولا- إصدار الإجازات وفقا للخطة السنوية التي تقررها المؤسسة .
ثانيا- شكوى السائح أو المسافر ضد الشركة أو المكتب أو الوكالة وفروعها وتحديد التعويضات التي يستحقونها في مثل هذه الحالات .
ثالثا- فرض الغرامات على الشركة أو المكتب أو الوكالة عند مخالفتها لأحكام هذا القانون أو التعليمات الصادرة بموجبه أو عند التقصير أو التقاعس في تأدية الخدمات السياحية التي تلتزم بتقديمها عن الإساءة الى النشاط السياحي, على أن لاتزيد على خمسمائة دينار في كل مرة مع عدم الإخلال بالأحكام العقابية المنصوص عليها في القوانين الأخرى.

المادة -8-

أولاً- للجنة إيقاف العمل بأجازة الشركة أو المكتب أو الوكالة لمدة لاتزيد على ثلاثة أشهر عند تكرار أي مخالفة لأحكام هذا القانون أو التعليمات الصادرة بموجبه، أكثر من مرتين .
ثانياً- للجنة إلغاء الإجازة في أحدى الحالات الآتية :
أ- فقدان أي من شروط منح الإجازة
ب- تكرار العقوبات المفروضة ، واقتناع اللجنة بعدم جدواها
ج- صدور حكم على الشركة أو المكتب أو الوكالة فيما يتعلق بمزاولة أعمال السفر والسياحة والخدمات المكملة لها أكثر من مرتين
د- تنازل الشركة أو المكتب أو الوكالة عن الإجازة لجهة أخرى دون موافقة المنشأة
هـ- التوقف عن مزاولة أعمال السفر والسياحة لمدة تزيد على ستة أشهر دون عذر مشروع تقتنع به اللجنة .
ثالثاً- للشركة أو المكتب أو الوكالة حق الاعتراض على قرار اللجنة المتخذ بموجب البندين أولا وثانياُ من هذه المادة لدى رئيس المؤسسة العامة للسياحة خلال مدة ( 15) خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ به ويكون قرار الرئيس نهائياً .
رابعاً- في حالة إيقاف العمل بالإجازة أو إلغائها تصدر المنشأة العامة للسفر والخدمات السياحية بياناً بذلك ينشر في الصحف المحلية ، وتخصم أجور النشر من مبلغ الكفالة الخاصة بالشركة أو المكتب أو الوكالة في حالة امتناعها عن تسديده نقداً .

المادة -9-

على الشركة أو المكتب أو الوكالة أكمال مبلغ الكفالة المصرفية بمقدار ما يخصم منها خلال مدة ( 15) خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ .

المادة _10-

أولا على الشركة أو المكتب أو الوكالة التي ترغب في استغلال سيارات وحافلات لإغراض السفر والسياحة إن تحصل على أذن من المنشأة .
ثانياً – تقوم المنشأة بالكشف على السيارات والحافلات للتأكد من صلاحيتها لإغراض السفر والسياحة وتمنع استعمالها في حالة عدم صلاحيتها لتلك الأغراض .

المادة-11-

لايجوز نشر أو توزيع مناهج للسفرات السياحية أو الدعاية لها قبل الحصول على موافقة المنشأة، على أن تبت بشأنها خلال مدة أسبوعين من تاريخ تسلمها الطلب .

المادة -12-

على الشركة أو المكتب أو الوكالة :-
أولا- أن تمسك سجلات معتبرة لأعمالها، وتكون تلك السجلات خاضعة لرقابة وتفتيش المنشأة .
ثانياً- أن تزود المنشأة ببيانات إحصائية فعلية عن نشاطاتها خلال الأيام السبعة الأولى من كل ثلاثة أشهر .

المادة -13-

للمدير العام للمنشأة العامة للسفر والخدمات السياحية أو من يخوله دخول أي شركة أو مكتب أو وكالة سواء أكانت مجازة أم طالبة للإجازة للكشف عليها . وله التحقيق في ايه قضية يعتقد أن للشركة أو المكتب أو الوكالة علاقة بها . وعلى المسؤولين فيها تسهيل هذه المهمة .

المادة -14-

أولا- تقوم شركات ومكاتب ووكالات السفر والسياحة المجازة وفقاً لأحكام هذا القانون بتشكيل رابطة لها تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري لغرض توحيد جهودها وتنسيق أعمالها لرفع مستوى السياحة في العراق .
ثانياً – تقدم الشركات والمكاتب والوكالات المشار إليها في البند(أولا) طلباً خطياً الى رئيس المؤسسة العامة للسياحة مع مرفق مسودة نظام الرابطة على أن يتضمن بيان مواردها المالية من اشتراكات وتبرعات لدعم وضعها المالي بما يؤهلها لأداء واجباتها .
ثالثاً- للرئيس منح إجازة تشكيل الرابطة خلال (30) يوماً من تاريخ تقديم الطلب وله أن يعيد الطلب مع بيان الملاحظات والاعتراضات لاستكمال النواقص ، وفي حالة عدم البت بالطلب خلال المدة المذكورة تعتبر الرابطة قائمة .
رابعاً – للرئيس حل الهيئة الإدارية للرابطة في حالة ممارستها أعمالا تتناقض والأهداف التي شكلت من اجلها .
خامساً- للهيئة الإدارية للرابطة حق الاعتراض على قرارات الرئيس المشار أليها في البند (رابعاً) من هذه المادة لدى مجلس الوزراء ويكون قراره نهائياً
سادساً- تعتبر رابطة شركات ومكاتب ووكالات السفر والسياحة المجازة قبل نفاذ هذا القانون قائمة اعتباراً من تاريخ تأسيسها على أن تكيف نظامها وأوضاعها وفق أحكام هذا القانون خلال فترة ستة أشهر من تاريخ نفاذها .

المادة -15-

على شركات ومكاتب ووكالات السفر والسياحة القائمة أن تكيف أوضاعها وفق أحكام هذا القانون خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ نفاذها وبخلافه تكون منحلة .

المادة -16-

يعاقب بغرامة لاتتجاوز خمسمائة دينار كل من خالف أحكام المادة- 3- من هذا القانون

المادة -17-

للمؤسسة العامة للسياحة إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون .

 

المادة -18-

يلغى قانون تنظيم شركات ووكالات السفر والسياحة رقم 47 لسنة 1967 وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه ، نافذة بما لايتعارض وأحكام هذا القانون الى حين صدور ما يحل محلها .

المادة-19-

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الأسباب الموجبة)

نظرا لأهمية تنظيم وتأمين الخدمات السياحية المتعلقة بسفر وإقامة السياح وتنظيم السفرات الفردية والجماعية لهم ، داخل القطر وخارجه : ولغرض توجيه هذه الفعاليات مركزيا بشكل يخدم تطوير الحركة السياحية .
فقد شرع هذا القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم 638

بناء على ما أقره المجلس الوطني طبقا للمادة الثانية والخمسين من الدستور المؤقت والفقرتين (ثانيا) و (رابعا) من المادة (47) من قانون المجلس الوطني رقم (55) لسنة 1980 ، واستنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 31/5/1983
إصدار القانون الأتي :-

قانون رقم (50) لسنة 1983

تصديق التعديل الأول لعقد تأسيس شركة النقل البري العراقية الأردنية المصدق بالقانون رقم 120 لسنة 1980

المادة الأولى -

يصدق التعديل الأول لعقد تأسيس شركة النقل البري العراقية الأردنية الملحق بهذا القانون

المادة الثانية-

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى وزير النقل والمواصلات تنفيذه .
تعديل عقد تأسيس شركة النقل البري العراقية / الأردنية

المادة الأولى-

تضاف الفقرة التالية الى الفصل الثالث للمادة ثالثا وتكون ألفقره (هـ) من عقد التأسيس وعلى الشكل التالي :-
هـ - يحق للشركة ممارسة أعمال الوكالات البحرية / الملاحية والتخليص كأنشطة مكملة للنقل البري .

المادة ثانيا-

يلغى نص الفقرة (أ) من المادة السابعة الفصل الخامس ويحل محله النص التالي :-
(يحدد رأسمال الشركة بمبلغ خمسين مليون دولار أمريكي )

المادة ثالثا-

 

 

قانون هيئة السياحة رقم 14


ملاحظة :القانون بنصه المكتوب

رقم القرار :92
تاريخ القرار : 7/ربيع الثاني /1417 هـ
21/ 8/1996 م
استنادا الى احكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قررت الحكومة العراقية اصدار القانون الاتي .
رقم (14) لسنة 1996

 التاسيس والاهداف

الفصل الاول

التاسيس
المادة الاولى :-
اولا- تؤسس بموجب هذا القانون ، هيئة تتولى ادارة وتوجيه ومراقبة الشؤون السياحية في العراق تسمى " هيئة السياحة" تعمل على اساس الربح والخسارة وترتبط بمجلس الوزراء وتكون الجهة القطاعية المسؤولة عن القطاع السياحي في العراق .
ثانيا- تتمتع هيئة السياحة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري ولها تملك الاموال للاغراض السياحية المحددة في هذا القانون ويمثلها رئيس الهيئة او من يخوله .
ثالثا- للهيئة فتح فروع ومكاتب لها داخل العراق ولها ، بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي ، فتح فروع ومكاتب خارج العراق .

الفصل الثاني

الاهداف والوسائل
المادة -2-
تسعى الهيئة الى تحقيق الاهداف الاتية :-
اولا – ادارة المرافق السياحية العائدة لها بصورة مباشرة اة التعاقد مع الغير على ادارتها بموافقة مجلس الوزراء .
ثانيا- توجيه النشاط السياحي في العراق وتشجيعه وترويجه وتطويره بما يحقق وظيفة اقتصادية وثقافية وتربوية واعلامية .
ثالثا- رفع مستوى المرافق والخدمات السياحية بما يكفل تقديم افضل الخدمات والتسهيلات الممكنة لتحقيق الاغراض السياحية كافة .
رابعا- تطوير المناطق السياحية.
خامسا- دعم الانشطة السياحية للقطاع الاشتراكي
والمختلط والخاص والمنظمات المهنية العاملة في المجال السياحي .
المادة -3-
تقوم الهيئة لتحقيق اهدافها بما ياتي :
اولا-تقديم الخدمات والتسهيلات اللازمة للفعاليات والانشطة التي تطلبها الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والجهات الاخرى في المجال السياحي .
ثانيا- تمثيل جمهورية العراق في المنظمات العربية والدولية الحكومية والمؤتمرات السياحية العربية والدولية وتنظيم علاقة هذه المنظمات بجمهورية العراق .
ثالثا- وضع القواعد التي تنظم انشاء المرافق السياحية واساليب ممارسة نشاطها واداء عملها وتصنيفها وكيفية ادارتها وشروط العاملين فيها وذلك في اطار السياسة العامة للدولة ، وقواعد الاخلاق في المجتمع .
رابعا- مراقبة وتفتيش المرافق السياحية واتخاذ الاجراءات بحق المخالف للتشريعات من المرافق واصحابها والمسؤولين عن ادارتها وفقا لاحكام هذا القانون .
خامسا- تاسيس المشاريع والشركات السياحية المختلطة داخل العراق وفقا للقانون .
سادسا- وضع الخطط العامة للمناطق السياحية وتطوير النشاط السياحي .
سابعا- تحديد المناطق التي تصلح لاستثمارها للاغراض السياحية .
ثامنا- انشاء المرافق السياحية ومرافق الخدمات السياحية للدولة .
تاسعا- الاشراف على الخدمات ذات الطبيعة السياحية في المواقع الاثرية والسياحية والحدودية ومحطات السكك الحديد والموانئ وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
عاشرا- الموافقة على تصاميم المرافق السياحية للقطاع الاشتراكي والمختلط والخاص .
حادي عشر- تقديم الخدمات الاستشارية الفنية والهندسية ، لقاء اجر ، الى القطاع الاشتراكي والمختلط والخاص .
ثاني عشر – الاشراف على المرافق السياحية وشركات ومكاتب ووكالات السفر والسياحة ومكاتب تاجير السيارات للسواح والاجانب ومحلات بيع التحف والمنتوجات التراثية داخل المرافق السياحية .
ثالث عشر- تنظيم السفرات السياحية داخل العراق وخارجه .
رابع عشر- تنظيم اقامة ونقل الوفود السياحية .
خامس عشر – بث الوعي السياحي .
سادس عشر- اقامة المعارض والمهرجانات والاحتفالات وتنظيم الندوات السياحية والمشاركة فيها .
سابع عشر- انشاء وادارة المعاهد ومراكز اعداد وتدريب الاطر المؤهلة لادارة المرافق السياحية والقيام بالاعمال السياحية .
ثامن عشر- الاشراف على المنظمات المهنية العاملة في القطاع السياحي ودعم هذه المنظمات وتسهيل ادائها لمهماتها .

الباب الثاني

التنظيمات الادارية

المادة-4-
تتكون التنظيمات الادارية للهيئة من :-
اولا- مجلس الادارة .
ثانيا- رئيس الهيئة
ثالثا- دوائر الهيئة واقسامها .

الفصل الاول

 

مجلس الادارة
المادة -5-
مجلس الادارة هو الجهاز التنفيذي الاعلى في الهيئة يتولى الاشراف عليها ويعمل على تحقيق اهدافها كمؤسسة اقتصادية تعمل على اساس الربح والخسارة ووفق قواعد العمل التجاري ، ويخطط لانشطتها المختلفة والقطاع السياحي في العراق ويتابع تنفيذ الخطط والبرامج التي يصادق عليها .
المادة-6-
اولا- يتكون مجلس الادارة من رئيس الهيئة رئيسا وعضوية كل من :-
أ‌- مدير الداخلية العام
ب‌- مدير عام دائرة الاثار والتراث
جـ- مدير عام شركة الخطوط الجوية العراقية .
د- مدير عام من البنك المركزي العراقي .
هـ- مدير عام دائرة المجاميع السياحية .
و- مدير عام دائرة المرافق السياحية.
ز- مدير عام الدائرة الادارية والمالية .
ح- ثلاثة خبراء يختارهم مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
ثانيا- يجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسه مرة واحدة شهريا في الاقل .
ثالثا- يكون النصاب حاصلا في اجتماع المجلس بحضور اغلبية عدد اعضائه وتتخذ القرارات باغلبية عدد الحاضرين وعند التساوي يرجع الجانب الذي صوت فيه رئيس الهيئة .
رابعا- لمجلس الادارة ان يدعو لحضور اجتماعه من يراه من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه او تقديم الخبرة .
المادة -7-
يتخذ مجلس الادارة ما يراه ضروريا من القرارات لتحقيق اهداف الهيئة وفقا لاحكام هذا القانون وله على وجه التخصيص ممارسة ماياتي :-
اولا- الموافقة على خطة الهيئة السنوية ورفعها الى مجلس الوزراء .
ثانيا- الموافقة على الموازنة التخطيطية وملاك الهيئة سنويا ورفعها الى مجلس الوزراء لاقرارها ضمن الموازنة العامة للدولة .
ثالثا- المصادقة على الحسابات الختامية للهيئة واقرار الموازنة السنوية لها .
رابعا- الموافقة على اعلان المزايدات والمناقصات المقرة بموجب قانون الموازنة العامة واحالتها وفق القانون .
خامسا- الموافقة على اقتراض الاموال من الجهاز المصرفي العراقي الحكومي والمختلط والخاص لتمشية المشاريع الحديثة للهيئة وفق سياسة الائتمان المقرة من البنك المركزي العراقي .
سادسا- اقرار توزيع الارباح على منتسبي الهيئة بما لايتجاوز (20%) من صافي الارباح الوارد في الحسابات الختامية المصادق عليها واصدار قواعد توزيعها .
سابعا- الموافقة على استخدام حصة الهيئة من العملات الاجنبية المتحققة عن نشاطها لتمويل استيراداتها المقرة في خطة التجارة الخارجية ، ولاغراض الترويج والاعلان السياحي خارج العراق ، ودفع اجور خدمات مهنية تقدم من قبل جهات خارجية .
ثامنا- تحديد اوجه استثمار اموال الهيئة داخل العراق ورفع التوصيات للجهات المختصة بشأن الاستثمارات الخارجية .
تاسعا- دراسة التقرير السنوي عن القطاع السياحي في العراق وانشطة الهيئة ووضعها المالي واتخاذ القرارات والتوصيات بشأنه .
عاشرا- ابداء الرأي بشـأن تاسيس الشركات السياحية او المساهمة فيها وفقا للقانون .
حادي عشر- اقرار التعليمات الخاصة بالقطاع السياحي .
ثاني عشر- دراسة مشروعات القوانين والانظمة التي تقترحها الهيئة في المجال السياحي .
ثالث عشر- دراسة المقترحات والبرامج المتعلقة برفع مستوى المرافق والخدمات السياحية وتطوير النشاط السياحي للقطاع الاشتراكي والمختلط والخاص في العراق
رابع عشر- الموافقة على مشاركة الهيئة في المنظمات العربية والدولية الحكومية والمؤتمرات السياحية وتسمية ممثلي الهيئة فيها
خامس عشر- اعداد دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمشاريع المراد تأسيسها او المساهمة فيها .
سادس عشر- اتخاذ القرارت المتعلقة بالشؤون الادارية والمالية والفنية للهيئة .
سابع عشر- اقرار نظام الحوافز لمنتسبي الهيئة
ثامن عشر- اقرار شروط عقد استخدام العاملين في الهيئة .

الفصل الثاني

رئيس الهيئة
المادة -8-
يتولى ادارة الهيئة رئيس بدرجة خاصة هو الرئيس الاعلى للعاملين فيها والامر بالصرف والمسؤول امام مجلس ادارة الهيئة عن حسن سير عملها وتحقيق اهدافها وادائها لمهامها وتطوير انشطتها ووضعها المالي يعاونه في ذلك عدد من المدراء العامين والعاملين الاخرين في الهيئة وله تخويل أي منهم بعضا من صلاحياته .
المادة-9-
يتولى رئيس الهيئة ممارسة الصلاحيات واداء المهمات الكفيلة بتحقيق اهداف الهيئة على وجه
الخصوص ماياتي
اولا- تنفيذ قرارات مجلس ادارة الهيئة
ثانيا- اعداد مشروعي خطة الهيئة وموازنتها السنوية والتقرير النهائي للحسابات الختامية
ثالثا- اعداد التقرير السنوي عن السياحة في العراق وانشطة الهيئة ووضعها المالي .
رابعا- تقديم المقترحات الى مجلس ادارة الهيئة بشان توسيع النشاط السياحي في العراق للقطاعات المختلفة بهدف تطويرها .
خامسا- اعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشاريع المراد انشاؤها او المساهمة في انشائها لرفعها الى مجلس الادارة لأقرارها .
سادسا- اقتراح تأسيس فروع ومكاتب الهيئة مع دراسة تفصيلية ترفع الى مجلس الادارة لأقرارها .
سابعا- الاشراف الدوري على مرافق الخدمات ذات الطبيعة السياحية في الحدود ومحطات السكك الحديد الكبرى والموانئ والمواقع الاثارية وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
ثامنا- منح اجازة تأسيس المرافق السياحية كالمطاعم والفنادق والشقق والدور السياحية ومكاتب ووكالات السفر والسياحة ومكاتب تأجير السيارات للسياح والاجانب ومحلات بيع التحف والمنتوجات التراثية داخل المرافق السياحية ، ومحلات اللهو والمقاهي السياحية وتجديدها وفق التعليمات الخاصة بذلك .
تاسعا- تفتيش المرافق السياحية الخاضعة لرقابة واشراف الهيئة .
عاشرا- منح اجازة محلات بيع المشروبات الكحولية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
حادي عشر- طلب منح سمات الدخول الى العراق للمجاميع السياحية التي تنظمها الهيئة بموافقة الجهات المختصة ووفق التعليمات .
ثاني عشر- منح اجازة فتح المعاهد ومراكز تدريب الاطر السياحية في القطاع الاشتراكي والمختلط والخاص .
ثالث عشر- اهداء الجهات المسؤولة عن السياحة في الدول العربية والاجنبية نماذج من الصناعات التراثية العراقية تعكس حضارة العراق وفق القواعد التي يحددها مجلس الادارة.
رابع عشر- تصنيف المطاعم والشقق والدور السياحية والفنادق للقطاعات المختلفة وغيرها من المرافق السياحية وتحديد اجور الخدمات التي تقدمها المرافق السياحية .
خامس عشر- تنظيم دورات بالتعاون مع المنظمات المهنية السياحية ذات العلاقة لتأهيل وتطوير كفاءة العاملين في المرافق السياحية .
سادس عشر- تشكيل لجان تصنيف المرافق السياحية وتحديد اجور خدماتها ومراقبتها .

الفصل الثالث

تشكيلات الهيئة
المادة-10-
اولا- تتالف تشكيلات الهيئة من الدوائر والاقسام الاتية :
أ‌- دائرة المجاميع السياحية
ب‌- دائرة المرافق السياحية
ج- الدائرة الادارية والمالية
د- دائرة التفتيش والمتابعة
هـ-قسم التدقيق
ثانيا- يرأس كل دائرة من الدوائر الوارد ذكرها في البند (اولا) من هذه المادة مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ويحدد بتعليمات يقرها مجلس الادارة مهام وصلاحيات الدوائر وقسم التدقيق وتقسيمات كل دائرة من الدوائر المذكورة ومهام وصلاحيات كل قسم منها .
ثالثا- يقصد بالمجموعة السياحية لاغراض هذا القانون ، كل مجموعة سياحية تتالف من (16) شخص في الاقل بقصد زيارة العراق وتنظم اقامتها ببرنامج يعده المكتب السياحي العراقي او اية جهة عراقية اخرى مخولة بذلك .

الباب الثالث

المرافق السياحية
المادة-11-
تضمن هيئة السياحة توافر شروط معينة في كل مرفق سياحي يراد تاسيسه وان توافر هذه الشروط واستمرار توافرها في المرفق السياحي واجب على اصحاب المرافق السياحية والمسؤولين عن ادارتها. وتمارس هيئة السياحة اشرافها ورقابتها بصورة مستمرة ضمانا لحسن تطبيق التشريعات ذات العلاقة بالمرافق السياحية .
المادة-12-
اولا- لايجوز فتح أي مرفق سياحي او ممارسته لنشاطه سواء كان تابعا للقطاع الاشتراكي او المختلط او الخاص الا بعد الحصول على اجازة من هيئة السياحية وتحدد بتعليمات المرافق السياحية الخاضعة للاجازة
ثانيا- يقصد بالمرفق السياحي لاغراض هذا القانون المطاعم والفنادق والشقق والدور السياحية وشركات ومكاتب ووكالات السفر والسياحة ومحلات اللهو والمقاهي السياحية وغيرها من المرافق المحددة بموجب التعليمات .
ثالثا- تحدد التعليمات لغرض منح الاجازة الشروط العامة للمرافق السياحية والشرط الخاصة بكل فئة من هذه المرافق .
رابعا- تجدد اجازة المرفق السياحي سنويا بعد اعادة الكشف الموقعي عليه لضمان استمرار توافر الشروط فيه .
المادة-13-
تخضع المرافق السياحية للتفتيش الدوري من قبل اجهزة التفتيش في الهيئة لضمان استمرار تطبيق الشروط والمواصفات في المرفق السياحي او العاملين فيه .
المادة-14-
تقوم اجهزة التفتيش في الهيئة بمراقبة توافر الشروط في المرافق السياحية الخاضعة للرقابة بصورة دورية لضمان صلاحيتها لتقديم خدماتها .
المادة-15-
يمسك في كل مرفق سياحي سجل خاص بملاحظات التفتيش يثبت فيه فريق التفتيش ملاحظاته والمخالفات التي يجب ازالتها والمدة اللازمة لذلك وعند عدم استكمال الشروط وازالة المخالفات خلال مدة الامهال تفرض عقوبة على المرفق السياحي او مالكه او المسؤول الاداري او أي منها .
المادة -16-
يؤلف رئيس الهيئة فرقا للتفتيش الدوري تعمل ليل نهار تبعا لطبيعة المرافق السياحية الخاضعة لرقابة وتفتيش الهيئة لضمان تطبيق التعليمات العامة والخاصة .
المادة -17-
اولا- عند مخالفة احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه ، لرئيس الهيئة او من يخوله فرض غرامة فورية ، يحدد مبلغها ، حسب الظروف ، بتوصية من مجلس الادارة ومصادقة مجلس الوزراء ، والزامه بازالة المخالفة خلال مدة تحددها فرقة التفتيش
ثانيا- اذا امتنع مالك المرفق السياحي او المدير المسؤول عن ادارته عن ازالة المخالفة بالرغم من انذاره وامهاله وفرض عقوبة الغرامة ، جاز لرئيس الهيئة او من يخوله غلق المرفق السياحي لمدة لاتزيد على ثلاثين يوما ومنع المرفق من ممارسة المهنة حتى بعد انتهاء مدة الغلق الى حين زوال الاسباب التي ادت الى غلقه
المادة- 18 -
اولا- لمالك المرفق السياحي او مديره المسؤول عنه ، حق الاعتراض على قرار الغلق لدى اللجنة الاستئنافية التي يؤلفها مجلس الادارة .
ثانيا- يقدم الاعتراض عن طريق الجهة التي اصدرت قرارا بالغلق وعلى هذه الاخيرة ان ترسل الاعتراض مشفوعا بأوليات رسمية خلال خمسة ايام من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها ويكون قرار اللجنة الاستئنافية نهائيا .
ثالثا- يعتبر التقرير المقدم من قبل الفرقة التفتيشية التي قامت بالكشف الموقعي دليلا كافيا للادانة ما لم يقم دليل اخر على خلاف ذلك .
المادة-19-
تمارس الهيئة صلاحية غلق المرافق السياحية الخاضعة لرقابة وتفتيش الهيئة ، ولايخل غلق المرفق السياحي بموجب احكام هذا القانون بالالتزامات القانونية المترتبة بحق صاحب المرفق ازاء عماله المنصوص عليها في القوانين والانظمة والتعليمات .
المادة-20-
من يخالف احكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات الصادرة بموجبه ، يعاقب بغرامة يحدد مبلغها ، حسب الظروف ، بتوصية من مجلس الادارة ومصادقة مجلس الوزراء ، وعند تكرار المخالفة تكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن شهر واحد ولاتزيد عن سنتين وتلغى اجازة المرفق السياحي نهائيا .

 

 

قانون وزارة الثقافة رقم 17


قانون رقم (17) لسنة 2001- وزارة الثقافة

ملاحظة :القانون بنصه المكتوب

استنادا إلى إحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور
قرر مجلس قيادة الثورة إصدار القانون الأتي:

المادة -1-

تشطر وزارة الثقافة والإعلام إلى وزارتين هما وزارة الثقافة ووزارة الإعلام . وينظم هذا القانون الإحكام الخاصة بوزارة الثقافة

المادة -2-

(وزارة الثقافة ) بنشاطات الثقافة والفنون والسياحة ، وتتولى تحقيق الأهداف المنصوص عليها في هذا القانون ، ويكون الوزير الرئيس الأعلى لها والمسؤول عن سياستها وخططها وإدارتها.

المادة -3-

تتولى الوزارة تحقيق الأهداف الآتية :-
أولا - رعاية الثقافة والفنون مستلهمة مبادئ ومسيرة ثورة 17-30 تموز العظيمة وأهداف الأمة العربية وفق مبادئ حزب البعث العربي الاشتراكي.
ثانياُ- أبراز منجزات الثورة ومنجزات قادسية صدام المجيدة وأم المعارك الخالدة بالوسائل الثقافية والفنية التي تعبر عن أصالتها وعظمتها ودورها الوطني والقومي والإنساني .
ثالثاً - إحياء تراث العراق المجيد والتراث العربي الإسلامي والتعريف بمنجزات حضارة العراق والأمة العربية .
رابعاً- تشجيع وتبني والابتكار لدى المثقفين والفنانين ورعاية الشباب منهم بصورة خاصة وإشاعة روح التفاعل والحرية في الوسط الثقافي والفني .
خامساً- رعاية وتطوير الثقافة والفنون الوطنية العراقية للأقليات القومية ضمن مفهوم وحدة الثقافة والفنون الوطنية ووفق مبادئ الحزب والثورة .
سادساً - رعاية ودعم النشاطات والمؤسسات الثقافية والفنية التابعة للإفراد والقطاع الخاص .
سابعاً- رعاية وتشجيع الثقافة والفنون في الوطن العربي وفق نهج وحدة الثقافة العربية .
ثامناً - الحرص على سلامة اللغة العربية .
تاسعاً - النضال ضد الاتجاهات الامبريالية والصهيونية والعنصرية في الميادين الثقافية والفنية .
عاشراً- التفاعل مع الثقافة والفنون العالمية من خلال النظرة الإنسانية للحزب والثورة وتأكيد الشخصية العربية في الثقافة والفنون باعتبارها عنصرا مبدعا في الحضارة الإنسانية.
حادي عشر - رعاية قطاع السياحة الاشتراكي والخاص وتطوير لخدمة الإنسان في العراق والتعريف بحضارة العراق ومنجزاته التاريخية قديما وحديثا.         
 ثاني عشر - السعي لاستخدام احدث الوسائل والتقنيات في تنفيذ هذه المهام .

المادة -4-

اولأ-- يعون الوزير في مهامه:
1. وكلاء الوزارة ويقترح الوزير عددهم ويحدد اختصاصاتهم وصلاحياتهم والدوائر التي يشرف عليها كل منهم حسب ما تقتضيه الضرورات التنظيمية ومتطلبات العمل في الوزارة .
2- مستشارو الوزارة المختصون في النشاطات والوظائف التي تمارسها الوزارة ويقترح الوزير عددهم ويحدد مهام كل منهم حسب ما تقتضيه الضرورات التنظيمية ومتطلبات العمل في الوزارة .
ثانيا:- ويشترط في كل من وكيل الوزارة ومستشار الوزارة أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية أولية في الأقل  ومن ذوي الخبرة والاختصاص .

المادة -5-

أولا :- تتكون الوزارة من التشكيلات الآتية :-
الهيئة العامة للأثار والتراث
الهيئة العامة للسياحة
دار الشؤون الثقافية
دائرة السينما والمسرح
دائرة الفنون الموسيقية
دار الثقافة والنشر الكردية
دار الكتب والوثائق
دار المأمون للترجمة والنشر
دار ثقافة الأطفال
دار الأزياء العراقية
دائرة الفنون
دائرة الشؤون الإدارية
أي تشكيل لاحق تقتضيه مستلزمات وأهداف مسيرة الوزارة وفق إحكام القانون.
الأقسام الأتي ذكرها ,وترتبط بالوزير .
أ. مكتب الوزير
ب. قسم الشؤون القانونية
ج. قسم الرقابة والتدقيق الداخلي.
د. القسم التجاري.
ثانياً:- تكون الوزارة الجهة القطاعية المختصة بالنسبة لشركة بابل للإنتاج السينمائي
والتلفزيوني المساهمة المختلطة.

المادة- 6-

يرأس كل تشكيل من التشكيلات المنصوص عليها في الفقرات من (3) إلى (12) من المادة (5) من هذا القانون موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص , وتحدد صلاحياته بقرار من الوزير

المادة -7 –

تعتمد الدوائر التابعة للوزارة التخطيط العلمي الشامل لمختلف وظائفها الفنية والإدارية والمالية والبشرية وغيرها بما يضمن تحقيق أهدافها وتستفيد لأجراء ذلك من مساهمة العاملين لديها في المستويات التنظيمية كاملة .

المادة – 8

أولا - يفك ارتباط الهيئة العامة للسياحة من أمانة مجلس الوزراء وتلحق بوزارة الثقافة بحقوقها والتزاماتها وملاكاتها.
    ثانياً - تنقل تشكيلات وزارة الثقافة والإعلام السابقة , المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون بحقوقها والتزاماتها وملاكاتها إلى وزارة الثقافة المستحدثة بموجب هذا القانون .
ثالثاً - تسري على التشكيلات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون إحكام التشريعات نفسها المطبقة عليها قبل نفاذه.

 

المادة-9-

للوزير إصدار التعليمات اللازمة  لتسهيل تنفيذ إحكام هذا القانون .

المادة -10-

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .

الأسباب الموجبة

من اجل تهيئة ظروف أفضل لقطاع الثقافة والفنون لتأدية مهامه ولتحقيق المزيد من التخصص في النشاط الثقافي والفني .. ومن اجل تحقيق التكامل والتنسيق بين قطاع الثقافة والسياحة ,
فقد شرع هذا القانون.

 
 

الشركات السياحية

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

الشركات المسجلة لدى هيئة السياحة في محافظة بغداد 

  اسم الشركة رقم الإجازة تاريخها أسيا 001 في08/06/1984 السعادة 003 في 18/6/1984 دار السلام 004 في 16/7/1984 الرفاعي 005 في06/08/1984 السندباد 008 في07/08/1984 السهم الأزرق 011 في 11/8/1984 الشمس…

الشركات المسجلة لدى هيئة السياحة في محافظة النجف 

اسم الشركة رقم الإجازة وتاريخها مجموعة الدامرجي 101 في 18/6/2006 الحوراء العالمية 102 في 1/8/2006 در النجف 103في1/8/2006 حور العين 105 في 25/7/2006 بركات أهل البيت 106 في 25/7/2006 الشريف…

الشركات المسجلة لدى هيئة السياحة في محافظة كربلاء 

  اسم الشركة رقم الإجازة وتاريخها أنوار الحميد 100 في 9/6/2006 شاطئ الهندية 109 في 27/7/2006 انوار ادم 110 في 1/8/2006 ضفاف الفرات 111 في 27/7/2006 الروضتين 113 في 6/8/2006…

الشركات المسجلة لدى هيئة السياحة في محافظة البصرة 

  اسم الشركة رقم الإجازة وتاريخها المحمداوي 123في22/8/2006 برج المنار 144 في 27/9/2007 السعفة الذهبية 145 في 22/10/2007 الأوحد 156 في 6/3/2008 الناصر الدولية 162في3/4/2008 بركات المنتظر 185في 17/ 9…

الشركات المسجلة لدى هيئة السياحة في محافظة ميسان 

  اسم الشركة رقم الإجازة وتاريخها سفينة النجاة 136في10/4/2007 اهوار ميسان 170في 25/ 6/ 2008 جنة المؤى 199 في 12/1/2009

الشركات المسجلة لدى هيئة السياحة في محافظة القادسية 

  اسم الشركة رقم الإجازة وتاريخها الانمار 118في 6/8/2006 المنصور العالمية 130في28/11/2006 طريق الشمس 134في27/2/2007 الديوانية 142 في 15/7/2007 الفيروز 32/في1/8/2005 النور الساطع 33في1/8/2005

الشركات المسجلة لدى هيئة السياحة في محافظة المثنى 

  اسم الشركة رقم الإجازة وتاريخها ابراج النور 135في 1/4/2007 ساوه العالمية 204 في 10/2/2009 الخطيب 22في29/5/1999

الشركات المسجلة لدى هيئة السياحة في محافظة صلاح الدين 

    اسم الشركة رقم الإجازة وتاريخها ربوع دجلة 221 في 20/7/2010 كيش 230في 12/11/1998

الشركات المسجلة لدى هيئة السياحة في محافظة بابل 

  اسم الشركة رقم الإجازة وتاريخها الصادق الأمين العالمية 140في 7/5/2007 الكوثر الصافي 161في6/4/2008 الروان 171في 29/ 6/ 2008 الراية 20في12/3/1993 ساقي الكوثر 223في 6/2/2011 المصطفى 333 في 11/10/2004 المسلة…

الشركات المسجلة لدى هيئة السياحة في محافظة واسط 

  اسم الشركة رقم الإجازة وتاريخها الصادق 165 في 3/6/2008 شاطئ الأمان 84 في 11/5/2006 الصادقين 91 في 16/5/2006 الحرمين 95 في 22/5/2006

الشركات المسجلة لدى هيئة السياحة في محافظة نينوى 

    اسم الشركة رقم الإجازة وتاريخها الأوج 14في23/1/1992 المدينة المنورة العالمية 189 في 29//10/2008 رامـــــــــــا /الروضة سابقا 198 في 26/11/2008 نينوى 1في24/10/1984 الطائف المتحدة 208 في 18/5/2009 حلب العالمية …

الشركات المسجلة لدى هيئة السياحة في محافظة التأميم 

    اسم الشركة رقم الإجازة وتاريخها بابا كركر 12في3/3/1990 الوفاء 28في26/2/2003 المشرق 29في3/12/1985

الشركات المسجلة لدى هيئة السياحة في محافظة الانبار 

    اسم الشركة رقم الإجازة وتاريخها يونس سعيد 011في3/9/1989 الوردة 27في9/1/2003 الجميل 57في13/3/2006

1 2 3 4 5